المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في ترقية التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي،
- وحرصا منهما على الحماية المتبادلة للمحاصيل الزراعية في كلا البلدين من الأجسام الضارة المحتمل انتقالها عبر التجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر،
- وعملا في إطار احترام معايير الصحة النباتية المتعلقة بالتجارة الدولية للنباتات والمواد النباتية طبقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (CIPV) المراجعة بروما في سنة .1997 اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بتبادل القوانين والتعليمات الخاص ة بالصح ة النبات ية المعم ول بها في بلديهما والمتضمنة تصدير واستيراد وعبور النباتات أو المواد النباتية.
المادّة 2 يلتزم الطرفان المتعاقدان بترقية التعاون وتبادل الخبرات في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.