مرسوم رئاسي رقم 16-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-92 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الج زائ رية الديم ق راطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقعة بالجزائر في 20 أبريل سنة 2015
المادة الأولى
يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمق راطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراع ي، الموقعة بالجزائر في 20 أبريل سن ة 2015، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.