مرسوم رئاسي رقم 16-91

مرسوم رئاسي رقم 16-91 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمن الت صديق على البروتوكول الخاص بالاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودوله ا الأعضاء من جهة أخرى، المتعل ق باتفاق - إطار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي والمتضمن المبادئ العامة لمشاركة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية في برامج الاتحاد، الموقع ببروكسل في 4 يونيو سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بالاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جه ة أخرى، المتعلق باتفاق - إطار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتح اد الأوروبي والمتضمن المب ادئ العام ة لمشارك ة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية في برامج الاتحاد، الموقع ببروكسل في 4 يونيو سنة 2015

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2016 النشر JO 2016 n° 15 JO 2016 n° 15 2016 إعادة النشر JO 2016 n° 15 JO 2016 n° 15
مرسوم رئاسي رقم 16-91
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.