مرسوم رئاسي رقم 16-91 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمن الت صديق على البروتوكول الخاص بالاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودوله ا الأعضاء من جهة أخرى، المتعل ق باتفاق - إطار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي والمتضمن المبادئ العامة لمشاركة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية في برامج الاتحاد، الموقع ببروكسل في 4 يونيو سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على البروتوكول الخاص بالاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جه ة أخرى، المتعلق باتفاق - إطار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتح اد الأوروبي والمتضمن المب ادئ العام ة لمشارك ة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية في برامج الاتحاد، الموقع ببروكسل في 4 يونيو سنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 16-91 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتضمن التصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاق الأورو - متوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جه ة، والمجموعة الأوروبية ودوله ا الأعضاء من جهة أخ رى، المتعلق باتفاق - إطار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي والمتضمن المب ادئ العام ة لمشارك ة الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية في برامج الاتحاد، الموقع ببروكسل في 4 يونيو سنة 2015
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.