المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق
28 ديسمبر سنة .2016
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات 102.000.000
34-92 الوزير الأول - الإيجار 42.000.000
مجموع القسم الرابع 144.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
78 أوّل ربيع الثاني عام 1438 ه
ديسمبر سنة م
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم السابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
النفقات المختلفة
37-10 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي 78.200.000
مجموع القسم السابع 78.200.000 مجموع العنوان الثالث 222.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 222.200.000 مجموع الفرع الأول 222.200.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 222.200.000