مرسوم رئاسي رقم 16-345
· ج.ر عدد 78 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-345 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
ي خصص لميزاني ة س نة 2016 اعتماد ق دره مائتان واثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.222 دج) يقي د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول- الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.