مرسوم رئاسي رقم 16-340
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة