مرسوم رئاسي رقم 16-340
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف دينار (294.498.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".