مرسوم رئاسي رقم 16-339
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول "ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.