مرسوم رئاسي رقم 16-339
· ج.ر عدد 1 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.