المادة 6
التعديل والتفسير والدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
1 - يجوز تعديل هذا الترتيب بموافقة متبادلة لكلا الطرفين، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، وي دخل كلتع ديل ح ي ّز ال ت ن في ذ اب ت داء من 21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 9 ديسمبر سنة م ت اريخ ت بادل المذكرات عبر القن اة الدبلوماس ية. تتم تسوي ة أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الترتيب، وديا، عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين،
2 - يقوم الطرفان بإشعار بعضهما البعض، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، عن استكمال إجراءاتهما اللازمة لدخول هذا الترتيب حيّز التنفيذ.
ويدخل هذا الترتيب حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار،
3 - يسري مفعول هذا الترتيب لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الط رف الآخر، كتابي ا، بنيته في إنهاء العمل به، وذلك عن طريق إشعار مس بقم دته مراسيم