المادة 4
أهداف ومهام لجنة التعاون الثنائي
1 - تكون المشاورات بين الطرفين شاملة وتهدف إلى بحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي قد تشمل :
أ) التنم ية الاقتص ادي ة والتج اري ة، لا سيم ا في قطاعات الزراعة والمناجم والصناعة،
ب) التبادل العلمي والتقني،
ج) التعاون التربوي، بما فيه تبادل المستشارين والخبراء والمهنيين وحتى الأساتذة،
د) تطوير الموارد الطاقوية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة،
ه) التعاون البيئي والاجتماعي والثقافي، بما في ذلك مجال الإعلام والشباب والرياضة والصحة العمومية والسياحة.
2 - يجوز للجنة التعاون الثنائي إنشاء لجان تقنية متخصصة إذا ارتأت ضرورة لذلك من أجل أداء مهامها،
3 - يجوز للطرفين استشارة مؤسسات تقنية أو منظمات أو شركات أو أشخاص بغية جمع المعلومات أو القيام بدراسات أو أبحاث، في سياق مشاوراتهما في إطار لجنة التعاون الثنائي،
4 - يقوم الطرفان باستكشاف سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين القطاعين الخاصين الجزائري والنيوزلندي، بما فيها من خلال مؤسسات القطاع الخاصة الحالية.