المادة 3
اجتماعات اللجنة وطرق سير عملها
1 - يقوم الطرفان بتجسيد هذه اللجنة عن طريق عقد مش اورات رسمية مرة واحدة كل سنتين (2) بالتناوب في كل من الج زائر ونيوزلندا، بغية توسيع وتعميق التع اون بين الطرفين، وتعزيز التبادل والحوار حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
2 - يمكن الطرفين، باتفاق مشترك بينهما، أن يقررا بشأن تاريخ وجدول أعمال دورات لجنة التعاون الثنائي، عبر القنوات الدبلوماسية، وبناء على اقتراح من حكومة البلد المضيف،
3 - التفاصيل المتعلقة ببرنامج وتواريخ انعقاد لجنة التعاون الثنائي وأماكن انعقادها، ستقرر باتفاق مشترك بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
4 - يجوز عقد المشاورات عبر اجتماعات استثن ائ ية ب ين رئيسي اللجن ة أو ممثليهم ا، بن اء على طلب صريح من أح د الط رفين وبعد موافق ة الطرف الآخر.