المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ت رتيب بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة التعاون الثنائي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكومة نيوزلندا، المشار إليهما فيما يأتي معا ب "الطرفين"، وانفرادا ب"الطرف"،
- اعترافا منهما بأواص ر الص داقة الق ائمة بين الطرفين، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ورغب ة منهم ا في ترقية علاقات الصداقة وزيادة توطيد التعاون بين كلا البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية والصحية،
- ورغبة منهم ا في تحس ين التف اهم المتبادل بين كلا البلدين،
- واعتبارا منهما أن التعاون والتفاهم المتبادل بينهم ا يس اهمان أكث ر في ت رقية السلم والأمن الدوليين،
- واقتناعا منهما بأن الحوار والمشاورات المنتظمين بين ممثلي بلديهما سيس اهمان في تعزيز التفاهم المتبادل وفي تطوير علاقات الصداقة الثنائية، قد قرّرتا ما يأتي :
المادّة الأولى إنشاء لجنة التعاون الثنائي يقوم الطرفان بإنشاء لجنة التعاون الثنائي بين حكومتي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية ونيوزلندا، كآلية لترقية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المادّة 2 تشكيلة اللجنة يشت رك في رئاس ة لجنة التع اون الثن ائي موظفون يعيّنهم الطرفان وتضم ممثلي قطاعات التعاون المتفق عليها.