المادة 8
1 - تدخل مذك رة التفاهم هذه حيّز التنفيذ من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، عن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية ال مف ع ول لمدة عشر (10) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات.
2 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، عن طريق اتف اق مشترك، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية.
كل تعديل يسري مفعوله حسب نفس إجراءات دخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.
3 - يمكن أحد الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
حرّرت في الجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015، في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغة العربية والكورية والفرنسية ولل نصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية.
في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الشعبية محمد الأمين دراقي تشاي هيوك تشول المدير العام لآسيا سفير مفوض وأقيانوسيا فوق العادة