مرسوم رئاسي رقم 16-331

مرسوم رئاسيّ رقم 16-331 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.