مرسوم رئاسي رقم 16-331
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-331 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة
المادة الأولى
يصدّق على مذكرة التفاهم حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقّع ة بالجزائر بتاريخ 20 يناير سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.