مرسوم رئاسي رقم 16-330
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-330 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة 9
1.9 - تت ولى تنفيذ هذا الاتف اق السلط ات المختصة الآتية :
- في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية :
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- في جمهورية بلغاريا : وزارة النقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 2.9 - في حالة تغيير إحدى هاتين السلطتين ا لمختصتين، على الطرف المعني إخطار الطرف الآخر بذلك في الآجال المناسبة.