المادة 6
يلتزم الطرفان في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، بدعم التعاون المباشر فيما يتعلق، خاصة، بالقضايا الآتية : 1.6 - إعداد قوانين وإجراءات لإنجاز نشاطات مثل المراقبة والتحكم ومنح الترددات، إلخ...، 2.6 - تنفيذ مبادئ السوق التجارية والاقتصادية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام، 21 ربيع الأول عام 1438 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 3.6 - التقييس، 4.6 - تطوير مجتمع المعلومات، 5.6 - أوج ه تنفيذ الجوانب التقنية للحوكمة الإلكترونية وتطوير منشآت الاتصالات، 6.6 - نشاطات الحكومة الرامية إلى تقليص الفجوة الرقمية، 7.6 - المبادرات للتوعية والتحسيس حول دور قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النمو والتنافسية وتحفيز النفاذ الواسع للجمهور إلى الخدمات الإلكترونية، 8.6 - ترقية آخر الابتكارات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الشاملة، 9.6 - بناء قدرات الموارد البشرية، 10.6 - قضايا أخرى يتم الاتفاق عليها.