المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وحكوم ة جمهورية بلغاريا، المش ار إليهما أدناه ب"الطرفين"،
- رغب ة منهم ا في توط يد العلاق ات الثن ائ ية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وجمهورية بلغاريا،
- واعتبارا لما تفرضه التحديات والف رص المتاح ة في محيط تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتميز بتغير سريع، لا سيما من حيث التقارب الرقمي، من ضرورة التعامل معها واستغلالها استغلالا فعالا ومناسبا،
- وإدراكا أن التعاون الناجع في ميدان اتصالات تكنولوجيات الإعلام يعد عاملا مهما لترقية هذه العلاقات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رفاهية شعبي البلدين،
- وتأكيدا على الاهتمام المشترك لإقامة تعاون وطيد في مجال الاتصالات ومجتمع المعلومات على أساس مصالح مشتركة وشروط متكافئة ضمن العلاقات العريقة والجيدة القائمة بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تخضع العلاقات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية وجمهورية بلغاريا في مجال اتصالات تكنولوجيات الإعلام لأحكام تشريعهما الوطني والتوصيات واللوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( ولبنود هذا الاتفاق. 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
المادّة 2 يلتزم الطرفان باتخاذ، ضمن اختصاصهما، كافة الإجراءات لتطوير نوعية خدمات الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام بين البلدين بصفة متواصلة وضمان موثوقيتها.