مرسوم رئاسي رقم 16-330
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-330 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 28 فبراير سنة
المادة 14
1.14 - لا يجرى أي تعديل و/ أو إضافات لهذا الاتفاق إلاّ باقتراح مكتوب يتضمن موافقة مشتركة بين الطرفين. 2.14 - يك ون سريان أي تعدي ل و/ أو إضافات تدرج بموجب الفقرة السابقة، وفقا للفقرة 1 للمادة 14 من هذا الاتفاق.