مرسوم رئاسي رقم 16-329 · ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-329 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.