المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة نص تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية المنصوص عليه في اللائحة رقم 521 (XVII) التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بكارتاخينا دي ايندياس (كولومبيا) في نوفمبر سنة .2007 تعدل المادة 38 من النظام الأساسي كما يأتي :
اللغات الرسمية للمنظمة هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية والصينية. ★