مرسوم رئاسي رقم 16-329
· ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-329 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية
المادة الأولى
يصدّق على تعديل المادة 38 من النظ ام الأساسي لمنظمة السياحة العالمي ة المنصوص عليه في اللائحة رقم 521 (XVII) التي صادقت عليها الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بكارتاخينا دي ايندياس (كولومبيا) في نوفمبر سنة 2007، وين شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.