مرسوم رئاسي رقم 16-329 · ج.ر عدد 75 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-329 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصديق على تعديل المادة 38 من النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.