المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دين ار 457.633.000(دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المج اهدين وفي الباب رق م 46-03 " الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★