المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وثمانية عشر مليون دينار 2.718.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2016 اعتم اد ق دره ملياران وسبعمائة وثمانية عشر مليون دينار 2.718.000.000(دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الش ؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-13 تنظيميّة "المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".