مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثالث — أحكام خاصة وختامية
المادة 27
يتعين على الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات والأجهزة العمومية تبليغ المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لأداء مهامه.