مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثاني — سير المجلس › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 25
تقوم اللجان، كل فيما يخصها، بإعداد تقييمات وتقارير ودراسات ترفق باقتراحات وتوصيات حول المسائل والإشكاليات المرتبطة مباشرة بمجال اختصاصها.