الباب الثاني — سير المجلس › الفصل الرابع — اللجان الدائمة
المادة 24
يؤسس المجلس ست (6) لجان دائمة :
- لجنة تحليل سياسات واستراتيجيات التنمية والظرف الاقتصادي والاجتماعي،
- لجنة تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية المحلية والتنمية المستدامة،
- لجنة الإنصاف والترقية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي،
- لجنة علاقات العمل والتشغيل،
- لجنة الحوار الاجتماعي والمشاركة المواطنية،
- لجنة الجالية الوطنية بالخارج.
تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها.