مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الثاني — سير المجلس › الفصل الثالث — المكتب
المادة 23
يعين مكتب المجلس نائبين (2) للرئيس من بين أعضائه.
يتولى الأمين العام للمجلس أمانة اجتماعات مكتب ا لمجلس.