الباب الثاني — سير المجلس › الفصل الثاني — رئيس المجلس
المادة 20
يطلع رئيس المجلس بما يأتي :
- يدير أشغال الجمعية العامة،
- يرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين أعضائه،
- يحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- يقدم مشاريع برنامج المجلس وحصيلة نشاطه إلى الجمعية العامة للموافقة عليهما،
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر أي طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين،
- يرفع إلى رئيس الجمهورية و/أو الوزير الأول التقرير السنوي عن النشاط، وكذا كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات.