مرسوم رئاسي رقم 16-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-309 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وسيره
الباب الأول — تشكيلة المجلس
المادة 10
يحدد التمثيل بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني بموجب مداولة تتخذها لجنة خاصة تتشكل من أعضاء "ذوي الاعتبار الشخصي "، يرأسها رئيس ا لمجلس.