مرسوم رئاسي رقم 16-298
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-298 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م