مرسوم رئاسي رقم 16-298
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-298 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مائتا مليون وثلاثمائة وثمانون ألف دين ار 200.380.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-16 "إع انة مالية للهلال الأحمر الجزائري لتمويل عملية ترحيل النيجيرين غير الشرعيين باتجاه بلدهم ."