مرسوم رئاسي رقم 16-297
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-297 مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون ألف دينار(000.976.94 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".