مرسوم رئاسي رقم 16-296
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-296 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية السادسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تُحدث، ابتداء من أوّل يناير سنة 2017، مدرسة لأشبال الأمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.