مرسوم رئاسي رقم 16-295
· ج.ر عدد 69 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يمكن المؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من كل قطاع آخر تابع للدولة، لا سيما فيما يخص الخبرة في مجال الطيران. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة