مرسوم رئاسي رقم 16-295 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-496 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-496

    « تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : يتشكل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-496

    مرسوم رئاسي رقم 21–496 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران

  • مرسوم رئاسي رقم 17-259

    مرسوم رئاسي رقم 17-259 م ؤرخ في 5 مح رم عام 1439 الموافق 26 سبتمب ر سن ة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.