المادة الأولى
يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 30 يونيو سنة 2010 لل بحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بم دينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وتن فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على مساحات البحث المسماة :
- " قصر الحيران" (الكتلتان: 408 أ و 904)،
- " بوطنة " (الكتلة : 921)،
- " رقان ج بل حيران" (الكتل: 328 ب و 352 د و 362 ب)،
- " الحايد " (الكتلة : 208 أ)،
- " بئر بركين " (الكتلتان: 403 ب و 404 ب)،
- " بركين شمال- غرب " (الكتلة : 404 ج).