المادة 35
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبعد الاطلاع على القرار رقم ج ع 15/7/436 المؤرخ في 11 يونيو سنة 2015 الصادر عن الجمعية العامة في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة بمدينة مابوتو ( موزمبيق) يوم 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن الزيادة العامة الثانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المصرح به والمكتتب فيه، يرسم ما يأتي :