المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد ق دره ستة ملايين ومائة وأربعون ألف دي ن ار 6.140.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، وف ي الباب رقم 42-01 "مشاركة الجزائر في المعرض العالمي بأستانة 2017 (كازاخستان) ."
الم ادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★