مرسوم رئاسي رقم 16-268 · ج.ر عدد 64 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-268 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.