مرسوم رئاسي رقم 16-266
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-266 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة
المادة 9
دخول وخروج المعدات والأشخاص طبقا لقوانين وتنظيمات كلا البلدين، يحرص كل طرف على تسهيل دخول وخروج المستخدمين والتجهيزات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخ ر، لضمان تنفيذ النشاطات المتفق عليها في مذكرة التفاهم هذه.