المادة 8
التمويل ومخصصات الميزانية ما لم يتفق على خلاف ذلك، يجب على كل طرف تغطية النفقات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، والأخذ بعين الاعتبار توفر الأموال والمستخدمين وموارد أخرى، إضافة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا الطرفين.
عندما تحتاج الأنشط ة إلى تموي ل مشترك، سوف يتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الطرفين ويتم إدراجها في برنامج العمل ذي الصلة.
في حال ة إع راب أح د الط رف ين عن قدرته المال ية وق رر تحمل التكلفة الكاملة لمش روع معيّن أو تبادل تكوين خبراء تقنيين وعلميين، عليه إعلامه للطرف الآخر، خمسة وأربعين (45) يوما مسبقا، بواسطة مراسلة رسمية.