مرسوم رئاسي رقم 16-266
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-266 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا، الموقّعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة
المادة 7
السرية والملكية الفكرية
1 - تصبح كل معلوم ة فك رية محصّل عليه ا في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بعد استيفاء الإجراءات القانونية المناسبة، ملكية فكرية للطرفين،
2 - في غياب اتفاقات كتابية أخرى، على كل طرف حماي ة حق وق الملك ية الفكري ة المنبثق ةعن التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه،
3 - يتعيّن على كل طرف الحصول على موافقة الطرف الآخر لنشر أي معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية المكتسبة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لطرف ثالث.