المادة 6
برامج العمل يقوم الطرفان، باتفاق مشترك، بصياغة برامج عمل سنوية أو دورية متعلقة بنشاطات التعاون المتفق عليها من كلا الطرفين.
يق وم الط رفان بالمصادقة على كل ب رنامج عمل وإقراره.
تشمل مختلف البرامج على ما يأتي :
- الأهداف المنشودة والأنشطة التي سيتم القيام بها،
- برنامج العمل، 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م * السيرة الذاتية وعدد الأشخاص المعين ين في اللّجنة التقنية المشتركة ومدة إقامتهم، * مسؤولية كل طرف وتحدد باتفاق مشترك.
يتفق الط رفان على كل نش اط يتم القي ام به في إطار هذه المذكرة، يجب أن يتطابق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا.