المادة 5
اللجنة التقنية المشتركة بغ رض ضمان متابع ة برامج نشاطات التع اون في إطار مذكرة التفاهم هذه، يقوم كلا الطرفين بتعيين نق اط اتصال مع إنش اء لجن ة تقن ية مشترك ة مكونة من ممثلين عن كلا البلدين،
1 - يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تقنية مشتركة للموارد المائية،
2 - ينبغي على كل طرف تعيين ثلاثة (3) ممثلين في اللّجنة،
3 - في إطار تطبيق بنود مذكرة التفاهم هذه، تقوم اللّجنة المشتركة بوضع برنامج للتبادل، لضمان تسيير أنشطة التعاون،
4 - تجتمع اللّجنة التقنية مرة واحدة كل سنة، بناء على موافقة كلا الطرفين وبالتناوب في الجزائر وفي كوبا، لتقييم سير أنشطة التعاون ولاقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز التعاون،
5 - يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، بكل تغيير يمس الممثل المعيّن من قبل كل طرف.