المادة 4
كيفيات التعاون يسعى الطرفان لترقية وتطوير التعاون الثنائي من خلال الأنشطة الآتية :
1 - تنظيم زيارات تقنية، أيام دراسية، مؤتمرات واجتماعات بغرض تعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعارف ذات الاهتمام المشترك، وفي جوانب أخرى يراها الطرفان مناسبة،
2 - وضع خبراء كوبيين تحت تصرف الجزائر،
3 - تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث،
4 - تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، حماية الموارد المائية ومكافحة الفيضانات،
5 - وضع برنامج تكوين من قبل خبراء كوبيين في إطار التعاون التق ني والعلمي في مج ال الموارد المائية، 23 أكتوبر سنة 2016 م
6 - تبادل الإطارات والخبراء لضمان أنشطة المساعدة التقنية،
7 - تبادل المعلومات العامة والوثائق التقنية والعلمية، مكتوبة أو مرئية، المتعلقة بمجالات التعاون المذكورة أعلاه،
8 - تب ادل ونقل التكنولوجيات في مج ال الموارد المائية،
9 - جميع أنشطة التعاون الأخرى المصادق عليها من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين.