المادة 3
مجالات التعاون تشتم ل مجالات التعاون الرئيسية، بموجب مذك رة التف اهم ه ذه، على تب ادل الخب راء والخب رات في المجالات الآتية :
1 - إدارة وصيانة السدود،
2 - الوقاية من تلوث السدود،
3 - تقنيات تجريف السدود،
4 - إنشاء التحويلات الكبرى،
5 - تقنيات مكافحة الفيضانات وحماية المدن،
6 - الإدارة المستدامة للموارد المائية،
7 - تكوين الإطارات في المجالات المذكورة أعلاه،
8 - تنظيم أسابيع تقنية وتعليمية،
9 - مجالات التعاون الأخرى المصادق عليها من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين.