المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ممثل ة بوزارة الموارد المائية والبيئة، وحكومة جمهورية ك وبا، ممثل ة بالمعهد ال وطني للموارد المائية، والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين".
- رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في ميدان الموارد المائية،
- إذ تبديان استعدادهما لتعزيز التعاون لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية،
- واعتراف ا منهم ا أن كلا الطرف ين يتطلع ان إلى تعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد المائية،
- واقتناعا بالاهتمام المتبادل الذي يوليه كلا الطرفين للتعاون في مجالاتهما العلمية والتقنية وإقامة شراكات اقتصادية، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى ترقية التعاون بين الطرفين في مجال إدارة، تنمية وحماية الموارد المائية.
المادّة 2 السلطات المختصة يقرر الطرفان على أن الجهات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هي كالآتي .:
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة : وزارة الموارد المائية والبيئة، وعن حكومة جمهورية كوبا : المعهد الوطني للموارد المائية.