المادة 12
أحكام نهائية تدخل مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار، عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا لاستكمال الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض.
وتظل سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة.
وُقّع بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015، من نسختين أصليتين باللغة العربية، الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في الترجمة، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوبا الديمقراطية الشعبية ايناس ماريا شبمان عبد الوهاب نوري وزير الموارد المائية رئيسة المعهد الوطني والبيئة للموارد المائية مراسيم