المادة 11
التعديل والإبطال يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية بين الطرفين، وتدخ ل هذه التعديلات حيّ ز التنف يذ وفقا للإجراءات ال واردة في الفقرة الأولى من المادّة 12 أدناه.
يمكن أي طرف إبطال مذكرة التفاهم هذه، في أي وقت من خلال إشعار كتابي مسبق موجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ستة (6) أشهر مسبقا.
في غياب اتفاق مشترك في هذا الشأن، لا يؤثر إبطال مذكرة التفاهم هذه، على مواصلة نشاطات التعاون التي شرع فيها عند إبطالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.