المادة 9
استثناءات المساعدة
1 - إذا كان من شأن أي مساعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق المساس بالسيادة أو بالنظام العامّ أو بالأمن أو بأي مصلحة وطنية أساسية أخرى للطرف المتعاقد المطلوب منه، أو عندما تلحق ضررا بأي مصلحة تجارية أو مهنية مشروعة أو تتعارض مع القوانين والقواعد السارية، يمكن لهذا الطرف المتعاقد الامتناع عن تقديم المساعدة أو تقديمها تحت أحكام وش روط يمكن أن يحددها. 23 أكتوبر سنة 2016 م
2 - عند رفض تقديم المساعدة للسلطة الطالبة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل في أقرب الآجال.